قم بمشاركة المقال
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن صوم رمضان واجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، طاهر من حيض أو نفاس، مقيم، قادر على الصوم، منوهة بأن صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع، معلوم من الدين بالضرورة، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة.
وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل قبلة واحدة في رمضان تفسد الصيام ؟، وما هي مبطلات الصوم أو المفطرات التي تفسد الصيام في رمضان؟»، أن مبطلات الصوم (المفطرات) تنحصر في ثمانية أفعال أولها تعمد إدخال عَيْنٍ - شيء ما- إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح (كالفم – والأنف) ولا تُعْتَبَر العين مَنْفَذًا مفتوحًا، وكذا مسام الجلد.
اقرأ أيضاً
وأضافت أن الجوف عند الفقهاء: ما يلي حلقوم الإنسان كالمعدة، والأمعاء، والمثانة –على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ، فإذا تجاوز المُفَطِّر الحلقوم ودخل الجوف إلى أيِّ واحدة منها من منفذٍ مفتوح ظاهرًا حِسًّا فإنه يكون مفسدًا للصوم، وثانيها تعمد الإيلاج في فَرْج (قُبُل أو دُبر)، ولو بلا إنزال، وثالثها خروج الْمَنِي عن مُبَاشَرة، كَلَمْسٍ أو قُبْلَة ونحو ذلك.
وتابعت: ورابعها الاسْتِقَاءة، وهي تعمُّد إخراج القيء، أما من غَلَبه القيء فلا يفطر به، وخامسها خروج دم الحيض، وسادسها خروج دم النفاس، وسابعها الجنون، وثامنها الرِّدَّة.
اقرأ أيضاً
وأشارت إلى أنه تتحقق القدرة على الصوم (بالصِّحَّة)؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومَنْ في معناه مِمَّن تلحقه مَشَقَّة بالصوم فوق استطاعته، و(بالإقامة) فلا يجب على الْمُسَافر، و(بعدم المانع شرعًا) فلا يجب على الحائض والنُّفَساء، أما من أفطر في هذا الوقت لعذر فالصوم غير واجب عليه، إلا أن عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها بعد زوال المانع.
واستطردت: أما من يتعذر عليه القضاء فعليه فدية وذلك كالمريض مرضًا مُزْمِنًا لا يستطيع معه الصوم، منوهة بأن شروط وجوب الصوم أربعة، أي إذا توافر في الإنسان الشروط التالية فقد وجب عليه صوم رمضان، وهي: «الإسلام، البلوغ، العقل، القدرة على الصوم»قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن قيام الرجل بتقبيل زوجته في نهار رمضان لا يُفسد صومه في هذه الحالة.
اقرأ أيضاً
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان، هل يُفطر؟»، أن القبلة للزوجة في نهار رمضان لا تُفطر، إذا كان يملك إربه، أي أغلب لهواه وحاجته.
واستشهد بما ورد في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يُقبل ويُباشر، وكان أملككم لإربه»، وعند المالكية: أنها تحرم إن خاف الإنزال، لذا يفرق بين الشاب والشيختتعدد الأمور التي يفسد بها الصوم، ويبطل بها الصيام، والمفطرات عامة - ما عدا الحيض والنفاس - لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالمًا غير جاهل، وأن يكون ذاكرًا غير ناسٍ، وأن يكون مختارًا غير مضطر ولا مكره.
ويأتي في مقدمة مبطلات الصيام ومكروهات: الجماع: فمتى جامَع الصائم بطل صومُه، فرضًا كان أو نفلًا، ثم إن كان في نهار رمضان، والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارةُ المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر، فإن أفطر لغير عذر ولو يومًا واحدًا لزمه استئنافُالصيام من جديد ليحصل التتابع، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف كيلو وعشرة جرامات من البُرِّ الجيد.
وجاء في الصحيحين أن رجلًا واقع امرأته في نهار رمضان فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟..".
أما الثاني من مبطلات الصيام : إنزال المني اختيارًا:سواء بتقبيلٍ أو لمسٍ أو استمناء أو غير ذلك في نهار رمضان؛ لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما جاء في الحديث القدسي: «يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي».
أما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر لما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ».وكذا الإنزال بالاحتلام لا يفطر، لأنه بغير اختيار الصائم، والتفكير معفوٌّ عنه لما صح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ».
الأكل أو الشرب