قم بمشاركة المقال
تولى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح منصب أمير البلاد، حيث قام بالإعلان عن حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور في البلاد لفترة لا تتجاوز 4 سنوات، وذلك"بناء على المصلحة العليا للبلاد"، حيث أصدر أمير دولة الكويت العديد من القوانين الجديدة والتي سنتحدث عنها في هذا المقال بالتفصيل.
قرارات الشيخ مشعل الأحمد الجديدة
- أولا: انتهاء دور البرلمان
يتم تعليق المادتين 51 و65 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2) وكذلك المواد 79 و107 و174 و181 من الدستور لمدة تصل إلى 4 سنوات، خلالها سيتم دراسة الممارسات الديمقراطية في البلاد وتقديم الاقتراحات المناسبة بناء على نتائج هذه الدراسة.
اقرأ أيضاً
- البند الثالث: يمارس الأمير ومجلس الوزراء السلطات المخولة لمجلس الأمة.
- البند الرابع: تصدر القوانين بوسائل قانونية.
- الفقرة الخامسة: يتعين على رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة كل واحد في اختصاصه تنفيذ هذا الأمر الذي صدر عنا والعمل به من تاريخ إصداره مع نشره في الجريدة الرسمية.
الإعلان عن حل مجلس الأمة من قبل أمير دولة الكويت
ما هي المواد الدستورية الرئيسية التي أعلن أمير الكويت عن تعليق العمل بها؟
- المادة 51 : الأمير ومجلس الأمة هما من يتوليان السلطة التشريعية وفقا للدستور.
- الفقرة الثانية من المادة 56: تقوم رئاسة مجلس الوزراء بتعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم وفق ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
وتكون تعيين الأعضاء الوزراء من دون أعضاء مجلس الأمة، ولا يتجاوز عدد الوزراء بشكل شامل ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
اقرأ أيضاً
- الفقرة الثانية من المادة 71: في حال حدوث ظروف طارئة خلال انعقاد مجلس الأمة أو خلال فترة حله، يحق للأمير إصدار مراسيم ذات قوة قانونية لتنفيذ الإجراءات الضرورية دون تأخير، شرط أن تتوافق هذه المراسيم مع الدستور والتقديرات المالية المنصوص عليها في قانون الميزانية.
- يجب عرض تلك المراسيم على مجلس الأمة خلال ١٥ يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، وإذا لم يحدث ذلك، فإنها تخسر قوتها القانونية بصورة رجعية بدون الحاجة لاتخاذ قرار بهذا الشأن.
في حال عرضت ولم يتم قبولها من قبل المجلس، يلغى بشكل فوري أي تأثير كانت تمتلكه بموجب القانون، ما لم يتفق المجلس على اعتمادها في وقت سابق أو تسوية أي نتائج على نحو مختلف.
اقرأ أيضاً
مشعل الأحمد الجابر الصباح الشيخ، أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة ويدعو لإجراء انتخابات جديدة.
- المادة 79: يتم إقرار القانون من قبل مجلس الأمة وتصديقه من قبل الأمير قبل صدوره.
- المادة 107: يجوز للأمير أن يحلق مجلس الأمة بمرسوم يوضح فيه أسباب الحل، مع الحرص على عدم إمكانية حل المجلس نفس الأسباب مجددا.
عندما ينحل المجلس، يتعين إجراء انتخابات لاختيار المجلس الجديد في غضون شهرين فقط من تاريخ الحل.
في حال عدم إجراء الانتخابات خلال تلك الفترة، يستعيد المجلس المحلول كامل سلطته الدستورية، ويعقد اجتماعه على الفور كما لو أن الحل لم يحدث، مواصلا أعماله حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
- المادة 174:للأمير وثلث أعضاء مجلس الأمة حق تقديم اقتراح لتعديل هذا الدستور بإزالة أو تعديل حكم أو أكثر من حكمه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه.
في حال موافقة الأمير وأغلبية أعضاء مجلس الأمة على فكرة التنقيح وموضوعه، يتم مناقشة الاقتراح في المجلس مادة بمادة، ويشترط أن يحصل على موافقة ثلثي الأعضاء ليتم اعتماده، وبعد ذلك لا يمكن تنفيذ التنقيح إلا بعد موافقة الأمير وتصديقه عليه، مستثنين من ذلك المواد 65 و66 من الدستور الحالي.
رفض اقتراح التعديل بداعي المبدأ أو الموضوع يمنع إعادة طرحه قبل انتهاء عام كامل من الرفض، ويمتنع اقتراح تعديل دستوري جديد قبل مرور خمس سنوات على سريان الدستور الحالي.
- المادة 181:لا يسمح بتعطيل أي حكم من حكم هذا الدستور إلا في حال تنفيذ الأحكام الشرعية في الحدود المنصوص عليها في القانون، ويمنع بشدة تعطيل اجتماع مجلس الأمة في هذه الأثناء أو التدخل في سلامة أفراده.